List of Publications by Department for the Academic Year ضوابط الاعلام في المحكمة الخاصة بلبنان
Abstract
حددت المادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة في لبنان والتي تحمل عنوان " تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة "، عدة جرائم مرتبطة بحقٍ من أهم حقوق الإنسان وهو حرية التعبير المنصوص عنه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المادة 19 والتي تنص على ما يلي:
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وتعتبر المادة أعلاه المبيّنة لقيود الحق في حرية التعبير أو الضوابط التي يجب على الإعلامي الالتزام بها كاحترام الحقوق وحماية النظام العام.
وإن المحكمة الخاصة بلبنان قد نظرت في قضيتين منذ إنشائها تتعلق بجرائم المادة 60 مكرر، ونستخلص من خلال هاتين القضتين أهم ضوابط الإعلام ضمن قواعد وقضاء هذه المحكمة، مع بيان دور القانون الدولي لحقوق الإنسان.
Author(s)
Tarteel Turkey Darwish
Journal/Conference Information
مجلة الحقوق والعلوم السياسية - الجامعة اللبنانية ,Volume: 1, Issue: 17, Pages Range: 297-317